للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

[(١١) تكفين الميت]

٣٣ - وبعد الفراغ من غسل الميت، يجب تكفينه، لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة: " ... وكفنوه ... ".

متفق عليه، وقد تقدم بتمامه في الفصل (٣) فقرة (د). (ص ١٢ - ١٣)

٣٤ - والكفن أو ثمنه من مال الميت، ولو لم يخلف غيره لحديث خباب بن الارث قال: " هاجر نا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد، فلم يوجد له شئ، (وفي رواية: ولم يترك) إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه (وفي رواية: غطوا بها رأسه)، واجعلوا على رجليه الاذخر (١)، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها "، أي: يجتنيها.

أخرجه البخاري (٣/ ١١٠) ومسلم (٣/ ٤٥) والسياق له. وابن الجارود في


(١) بكسر الهمزة والخاء - حشيش معروف طيب الرائحة.