للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

[(٦) ما يحرم على أقارب الميت]

٢٢ - لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يوال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها، فلا بد من بيانها:

أ - النياحة (١)، وفيها أحاديث كثيرة:

١ - " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة.

وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب ".

رواه مسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) من حديث أبي مالك الاشعري.

٢ - " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنايحة على الميت ".

رواه مسلم (١/ ٥٨ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٦٣) وغيرهما من حديث هريرة.

٣ - " لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني، وليس بصائح حق، القلب يحزن، والعين تدمع، ولا يغضب الرب " رواه ابن حبان (٧٤٣) والحاكم (١/ ٣٨٢) عن أبي هريرة بسند حسن.


(١) وهو أمر زائد على البكاء. قال ابن ابن العربي: " النوح ما كانت الحاهلية تفعل، كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على روءسهن ويضربن وجوههن " نقله الابي على مسلم.