في (المشكل)(١/ ٩٣، ٩٧) والبيهقي (٤/ ١٧٥، ١٧٦) والطيالسي (٦٧٠) وأحمد (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢) وابن أبي حاتم أيضا في (تفسيره)، كما في ابن كثير (٣/ ٥٦٥) والزيادة التي قبل الاخيرة له، وإسنادها صحيح، وللترمذي (٣/ ٣٧٧) وصححه وابن ماجه (١/ ٩٠) الجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما.
وأما الزيادة الأولى فهي للبيهقي، وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم، والخامسه حتى الثامنة للبيهقي، وعند الطيالسي الخامسة، والتاسعة للدارمي وأحمد، ولمسلم نحوها وكذا الطيالسي وأحمد أيضا، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي، والحادية عشر والسابعة عشر للطحاوي وأحمد، والرابعة عشر للطيالسي، والسادسة عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم.
والرواية الثانية للنسائي والبيهقي: والثالثة للطحاوي وأحمد
[زيارة القبور]
١١٨ - وتشرع زيارة القبور للاتعاظ بها وتذكر الاخرة شريطة أن لا يقول عندها ما يغضب الرب سبجانه وتعالى كدعاء المقبور والاستغاثة به من دون الله تعالى، أو تزكيته والقطع له بالجنة، ونحو ذلك، وفيه أحاديث:
الأول: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، [فإنها تذكركم الاخرة]، [ولتزدكم زيارتها خيرا]، [فمن أراد أن يزور فليزر، ولا تقولوا هجرا])(١) أخرجه مسلم (٥٣/ ٦، ٦/ ٨٢) وأبو داود (٢/ ٧٢، ١٣١) ومن طريقه البيهقي (٤/ ٧٧) والنسائي (١/ ٢٨٥، ٢٨٦، ٢/ ٣٢٩، ٣٣٠) وأحمد (٥/ ٣٥٠، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٦١)