للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

٤ - عن أم عطية قالت: " أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة (تعني من المبايعات) إلا خمس، أم سليم، أم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ ".

رواه البخاري (٣/ ١٣٧) ومسلم (٣/ ٤٦) واللفظ له، والبيهقي (٤/ ٦٢) وغيرهم.

٥ - عن أنس بن مالك:

" أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة، فقال: يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟! وعول عليه وفي أخرى: (في قبره) بما نيح عليه ".

أخرجه البخاري ومسلم والسياق له والبيهقي (٤/ ٧٢ - ٧٣) وأحمد (رقم ٢٦٨، ٢٨٨، ٢٩٠، ٣١٥، ٣٣٤، ٢٥٤، ٣٨٦) من طرق عن عمر مطولا ومختصرا، وروى ابن حبان في " صحيحه " (٧٤١).

قصة حفصة فقط.

٦ - " إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " وفي رواية: " الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ".

أخرجه الشيخان وأحمد من حديث ابن عمر، والرواية الاخرى لمسلم وأحمد ورواه ابن حبان في صحيحه (٧٤٢) من حديث عمران بن حصين نحو الرواية الأولى.

٧ - " من ينح عليه يعذب بما نيح عليه (يوم القيامة) " (١)


(١) في هذا الحديث بيان أن البكاء المذكور في الحديث الذي قبله، ليس المراد به مطلق البكاء، بل بكاء خاص وهو النياحة، وقد أشار إلى هذا حديث عرم المتقدم في الرواية الثانية وهو قوله: " ببعض بكاء ... ".
ثم إن ظاهر هذا الحديث واللذين قبله مشكل، لانه يتعارض مع بعض أصول الشريعة وقواعد ها المقررة في مثل قوله تعالى: " ولا تزر وازرد وزر أخرى "، وقد اختلف العلماء في الجواب عن ذلك على ثمانيد أقوال، وأقربها إلى الصواب قولان: =