للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

أخرجه البخاري (٣/ ١٢٦) ومسلم (٣/ ٤٥) والبيهقي (٤/ ٧٢) وأحمد (٤/ ٢٤٥، ٢٥٢، ٢٥٥).

٨ - عن النعمان بن بير قال: " أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه، واكذا، واكذا، تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه ".

أخرجه البخاري والبيهقي (٤/ ٦٤).

ب، ج - ضرب الخدود، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من تلطم الخدود، وشق الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية ".

رواه البخاري (٣/ ١٢٧ - ١٢٨، ١٢٩) ومسلم (١/ ٧٠) وابن الجارود (٢٥٧) والبيهقي (٤/ ٦٣ - ٦٤) وغيرهم من حديث ابن مسعود.


= الأول: ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الحديث محمول على من أوصى بالنوح عليه، أو لم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: " إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته، لم يكن عليه شئ " (١). والعذاب عند هم بمعنى العقاب.
والاخر: أن معنى " أي يتألم بسماعه بكاء أهله ويرق لهم ويحزن، وذلك في البرزخ، وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، ونصره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. قالوا: " ليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه، والعذاب أعم من العقاب كما في قوله: " السفر قطعة من العذاب "، وليس هذا عقابا على ذنب، وإنما هو تعذيب وتألم ". (٢)
وقد يؤيد هذا قوله في الحديث (٥و٦): " في قبره ". وكنت أميل إلى هذا المذهب برهة من الزمن، ثم بدا لي أنه ضعيف لمخالفته للحديث السابع الذي قيد العذاب بأنه " يوم القيامة "، ومن الواضح أن هذا لا يمكن تأويله بما ذكروا، ولذلك فالراجح عندنا مذهب الجمهور، ولا منافاة عندهم بين هذا القيد والقيد الآخر في قوله " في قبره "، بل يضم أحدهما إلى الآخر، وينتج أنه يعذب في قبره، ويوم القيامة. وهذا بين إن شاء الله تعالى.