للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رضاع؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ١. وبالعقْد على البنت، تدخل في نسائه؛ فتدخل أمّها في عموم الآية٢.

وقد روى عمرو بن شعيب٣ عن أبيه عن جَدِّه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يَدخل بها، فلا بأس أن يتزوّج ربيبَته، ولا يحلّ له أن يتزوّج أمَّها" ٤.

٣ - الرّبيبة: وهي بنت الزوجة المدخول بها. فهي: كلّ بنتٍ للزوْجة مِن نسبٍ أو من رضاعٍ، قريبة أو بعيدة، وارثه أو غير وارثة؛ وذلك بمراعاة أنّ البنات لا تَحرم إلا بالدخول بالأمّهات، وذلك لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ٥.


١ سورة النساء: الآية ٢٣.
٢ راجع: المغني لابن قدامة ٩ /٥١٥.
٣ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو إبراهيم، من رجال الحديث. كان يسكن مكة، وتوفي بالطائف سنة ١١٨هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي ٥/١٦٥، والأعلام للزركلي ٥/٧٩.
٤ أخرجه البيهقي ٧ /١٦٠، ١٦١.
٥ سورة النساء: الآية ٢٣.

<<  <   >  >>