من خلال متابعة الأحكام الشرعية بشأن النظر والمصافحة وما في حُكمهما، يتّضح لنا: أنّ المحرّمات على التأبيد كالمحرّمات بالنسب أو الرّضاع أو المصاهرة، يجوز النظرُ إليهنّ ومصافحتُهنّ، والخلوة بهنّ؛ وهذا بخلاف المحرّمات بسبب الجمع مثْل: أخت الزوجة، أو عمّتها، أو خالتها؛ فإنّ هؤلاء يأخُذن حُكم الأجنبيّات بالنسبة للنظر والمصافحة والخلوة. وهذا من مهمّات الدِّين الإسلاميِّ الحنيف.
ومصافحة المرأة الأجنبيّة مُحرّمَة شرعاً، والإجماع على هذا حاصل بين الفقهاء - عند الخوف من الفتنة ولو بغلبة الظن -, لما في هذا من تأكُّد وجود الشهوة المؤدِّية إلى الحرام قطعاً. ولا فرق في هذا بين الصغيرة والكبيرة؛ فالحُكم واحد وهو: حُرمة المصافحة من الرّجل لها والعكس، لكونها أجنبيّة، ولكون الفتنة غيرَ مُؤتمَنة.