[المبحث الثالث: مدى تأثير مصافحة المرأة على الوضوء]
اختلف الفقهاء بشأن مدى تأثير مصافحة المرأة على الوضوء، سواء كانت المصافحة للزوجة، أم للمحارم، أم للأجنبيّة، فضلاً عن اللمس المعتبَر أعمّ من المصافحة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة مرجعُه إلى خلاف آخَر في أمريْن:
أحدهما: الاشتراك الواقع في لفظ "اللّمس" الوارد في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} ١. في كلام العرب؛ فإنّ العرب تُطلِقه على اللّمس باليد مَرّة، وأُخرى تُكنِي به عن الجماع. فهل هو هنا محمول على الحقيقة أم على المجاز؟
فمَن حمَلَهُ على الحقيقة - وهي مُجرّد اللّمس باليد -, قال بنقْض الوضوء بمجرّد اللّمس. ومِن هؤلاء مَن رآه من باب العامِّ الذي أُريد به الخاصّ، فاشترط قصْدَ الشّهوة أو وجودَها كالمالكية. وأمّا مَن حمَل اللفظ على المجاز -وهو الجماع - قال بعَدم نقْض الوضوء بمجرّد اللمس.