للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: حُكم المُصافحة

المصافحة من الرجل للرجل وكذا من المرأة للمرأة: سُنّة، ويُندب إليها عند التلاقي؛ وقد أجمع على هذا كافّة الفقهاء في جميع الأعصار والأمصار. وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص": "اعلَمْ أنّها سُنّة مُجمَع عليها عند التلاقي"١. وقال المناوي: "فإنّ المصافحة سُنّة مؤكّدة "٢.

وقد أوضحتْ كثير من الأدلة مشروعيَّتها واستحبابها؛ فقد وردت السُّنّة النبوية المطهّرة والآثار الواردة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم, فضلاً عن إجماع الأئمة - رحمهم الله -, بما يفيد تلك المشروعية على وجْه السُّنّة والاستحباب.

فمن السُّنّة المطهّرة:


١ راجع: محيي الدين النووي صفحة ٢٣٩.
٢ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٦/١١.

<<  <   >  >>