للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه من القول بجواز مصافحة الأجنبيّة عند انعدام الشهوة وأمْن الفتنة بما يأتي:

أوّلاً: من السُّنّة:

١ - استدلّوا ببعض روايات أحاديث مبايعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم, والتي تفيد أنّ المبايعة كانت تَتمّ بالمصافحة، وأنّ المرأة في هذا شأنُها شأنُ الرِّجال المبايِعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ومن هذا:

* ما رواه ابن حبان عن أمِّ عطيّة١ في قصة المبايعة، قالت: "فمَدّ يدَه من خارج البيت ومدَدْنا أيديَنا من داخل البيت، ثم قال: اللهُمّ اشْهَدْ! "٢ ففي الحديث: الإشارة إلى أنّ المبايعة كانت تقع بالأيدي لِما ورد فيه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمُدّ يدَه من خارج البيت ويَمدُدْن أيديَهنّ من داخله؛ وهو ما يفيد وقوعَ البيعة بالمصافحة.

ونوقش هذا: بأنّ مدَّ الأيدي من وراء الحجاب: إشارة إلى


١ نسيبة بنت الحارث، وقيل: نسيبة بنت كعب، من فقهاء الصحابة. لها عدّة أحاديث. وهي التي غسلت بنتَ النبي صلى الله عليه وسلم زينب.
راجع: سير أعلام النبلاء ٢/٣١٨.
٢ راجع: فتح الباري لابن حجر ٨/٦٣٦.

<<  <   >  >>