للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

جاء في كتاب "إرشاد الفحول": "ترْكه صلى الله عليه وسلم للشيء كفِعْله له في التّأسِّي به فيه" ١.

وعلى أية حال، فإنّ أقل ما ننتهي إليه: أنّ كراهة المصافحة هي الحُكم في حقه، وبالتالي في حقِّنا. فإذا أُضيفَ إلى ترْكه هذه الأدلّةُ الأخرى، فإنّ التحريم هو المرجَّح في هذا الخلاف ٢.

ب - ومن المعقول:

بعد أن استدل القائلون بحُرمة مصافحة المرأة الأجنبية بالسُّنّة، شرعوا في عرض ما يَعضد ذلك من المعقول.

فقالوا: لقد حرّم الشارع الكريم الزِّنَى، وحذّر من فتنة النساء في غير ما موضع، فمِن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الدنيا حلوة خضرة، وإنّ الله مستَخْلِفُكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؛ فاتّقوا الدنيا! واتّقوا النساء! فإنّ أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" ٣.


١ راجع: محمد علي الشوكاني ١/٢٢٥.
٢ راجع: أدلة تحريم مصافحة الأجنبية صفحة ٤١.
٣ أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في الذكر والدعاء، الحديث رقم ٢٧٤٢، والترمذي في الفتن، وقال: "حديث حسن صحيح"، الحديث رقم ٢١٩١، وابن ماجة في الفتن، الحديث ٤٠٠٠.

<<  <   >  >>