للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة فرأى عندها مخنثاً الحديث؟

قال أبي: هذا خطأ اضطرب فيه حماد. إنما هو هشام عن أبيه عن أم سلمة.

وليس عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة إلا ذاك الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد) ١.

وذكر الدارقطني حديثاً فيه وهم ثم قال: "وأحسب أن الوهم من الباغندي لا ممن فوقه؛ لأن شيخ الباغندي من الثقات قليل الخطأ"٢ اهـ.

الطريقة الحادية عشرة: أن يتوقف فلا يدرى ممن الغلط؟

وذلك يكون؛ لقلة الإطلاع على طرق أكثر، تظهر موطن الغلط ومنشأه، أو لكثرة الاختلافات.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يعقوب بن كاسب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذراً لم يسعه فكفارته كفارة اليمين"، وذكر الحديث.

فقالا: رواه وكيع عن مغيرة فأوقفه والموقوف صحيح.


١ العلل (٢/٢٣٧) حديث أم سلمة أخرجه البخاري في الصحيح (٨/٤٣ رقم ٤٣٢٤ ـ فتح) وحديث عمر بن أبي سلمة أخرجه البخاري في الصحيح (١/٤٦٨ رقم ٣٥٤ ـ فتح) .
٢ العلل (١١/٣١٧)

<<  <   >  >>