للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الخطيب: "هذا القول هو الصحيح عندنا؛ لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له. ولعله أيضاً مسند عند الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه؛ لغرض أونسيان. والناسي لا يقضي على الذاكر"١ اهـ.

٣- الحكم للأكثر:

ذهب إليه بعض أئمة الحديث ٢.

[لأن الحفظ إلى الجماعة أقرب منه إلى الأقل] و [لبعدهم عن الوهم] ٣.

ومحل الترجيح بالكثرة إذا كان الرواة في الطرفين متساويين في الحفظ والإتقان٤

وإنما أثرت الكثرة؛ [لأنها تقرب مما يوجب العلم. وهو التواتر] ٥.

واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين.

فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصدق ذو اليدين؟ "


١ الكفاية (٤١١) . وفي إطلاقه نظر سبق في الفصل الثاني (٨٣) .
٢ نقله الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (٤٧) والبيهقي في المدخل (٩٣) والخطيب في الكفاية (٤١١) . وانظر النكت (٢/٥٩) للزركشي.
٣ الرسالة (٢٨١،٢٨٥) واختلاف الحديث (١٧٧) للشافعي والكفاية (٤٣٦) للخطيب والنكت (٢/٥٩) للزركشي، وانظر الإلزامات (٣٤٦) والأحاديث التي خولف فيها مالك (٤٤،٧٧) للدارقطني والمحصول في علم أصول الفقه (٤/٤٣٧) للرازي.
٤ انظر نظم الفرائد (٢٠١) للعلائي ونصب الراية (١/٣٥٩- ٣٦٠) للزيلعي.
٥ الناسخ (١١) للحازمي.

<<  <   >  >>