للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحاصل الأمر أن الراوي متى قال عن فلان. ثمّ أدخل بينه وبينه في ذلك الخبر واسطة فالظاهر أنه لو كان عنده عن الأعلى لم يدخل الواسطة إذ لا فائدة في ذلك. وتكون الرواية الأولى مرسلة إذا لم يعرف الراوي بالتدليس. وإلا فمدلسه. وحكم المدلس حكم المرسل.

وخصوصاً إذا كان الراوي مكثراً عن الشيخ الذي رواه عنه بالواسطة. فلو أن هذا الحديث عنده عنه، لكان يساير ماروى عنه. فلما رواه بواسطة بينه وبين شيخه المكثر عنه علم أن هذا الحديث لم يسمعه منه. ولا سيما إذا كان ذلك الواسطة رجلاً مبهماً أو متكلماً فيه.

وأما ما يسلكه جماعة من الفقهاء من احتمال أن يكون رواه عن الواسطة ثم تذكر أنه سمعه من الأعلى فهو مقابل بمثله بل هذا أولى. وهو أن يكون رواه عن الأعلى جرياً على عادته ثم يذكر أن بينه وبينه فيه آخر. فرواه كذلك، والمتبع في التعليل إنما هوغلبة الظن.

وإنما يقوى الحكم بهذا جداً عندما يكون الراوي مدلساً.

وأما القسم الثالث:

فتارة يظهر كونه عندالراوي بالوجهين ظهوراً بيناً؛ بتصريحه بذلك ونحوه.

وتارة يكون ذلك بحسب الظن القوي ١.

وأما القسم الرابع:

المحتمل فاحتمال كونه على الوجهين ليس قوياً. بل هو متردد بين الإرسال


١ انظر النكت (١/٣٨١- ٣٨٣) للحافظ.

<<  <   >  >>