للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه يحتمل أنه سأل عن اعتكاف ليلة. وسأله عن اعتكاف يوم"١ اهـ.

وتعقبه العلائي بقوله: "في هذا القول نظر لا يخفى؛ لأنه من البعيد جداً أن يستفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء واحد مرتين في أيام يسيرة لا ينسى في مثلها لأن في كل من القصتين أن ذلك كان عقب غزوة حنين أيام تفرقة السبي ثم إعتاقهم.

وإلحاق اليوم بالليلة في حكم الاعتكاف المنذور، من الأمر الجلي الذي يقطع بنفي الفارق كما في الأمة والعبد في العتق ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه يخفى عليه ذلك

والذي يقتضيه التحقيق رد إحدى الروايتين إلى الأخرى بأن كل من قال لفظاً عبر به عن المجموع وهو أمر يستعمل كثيراً في كلام العرب أن تطلق اليوم وتريد به بليلته. وبالعكس. فكان على عمر رضي الله عنه اعتكاف يوم وليلة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء به.

عَبّر عنه بعض الرواة بيوم وأراد بليلته. والآخر بليلة وأراد بيومها"٢ اهـ.

وقال ابن حبان: "ألفاظ أخبار ابن عمر أن عمر نذر اعتكاف ليلة إلا هذا الخبر فإن لفظه أن عمر نذر اعتكاف يوم. فإن صحت هذه اللفظة. يشبه أن يكون ذلك يوماً أراد به بليلته، وليلة أراد بها بيومها. حتى لا يكون بين الخبرين تضاد"٣اه.


١ شرح مسلم (١١/١٧٨) .
٢ نظم الفرائد (١١٣ ـ ١١٤) وانظر فتح الباري (٤/٢٧٤) للحافظ.
٣ الصحيح (١٠/٢٢٦ ـ ٢٢٧) .

<<  <   >  >>