للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تركه على رواية من ذكره. ويجعل دليلاً على تقييد النهي بحالة البول والاستنجاء منه"١اه.

قال البخاري في كتاب الوضوء: "باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال"٢اه.

قال الحافظ: "أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق من مس الذكر باليمين كما في الباب قبله، محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً"٣اه.

الرابع: رد إحداهما إلى الأخرى بتخصيص العام:

مثاله:

ما رواه نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير" ٤.

ورواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين"٥.


١ نظم الفرائد (١١٥) .
٢ الصحيح (١/٢٥٤- فتح) .
٣ فتح الباري (١/٢٥٤) .
٤ أخرجه مسلم في الصحيح (٧/٨٢رقم٩٨٤- نووي) .
٥ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/ ٣٦٩ رقم ١٥٠٤- فتح) ومسلم، في الصحيح (٧/٨١رقم٩٨٤- نووي) .

<<  <   >  >>