للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاللفظ الأول عام واللفظ الثاني مخصوص.

قال العلائي: "يتخصص إيجاب إخراج زكاة الفطر بكونه على كل مسلم"١ اهـ.

وإنما يرد أحد اللفظين إلى الآخر في العموم إلى الخصوص والإطلاق إلى التقييد عند التعارض والتنافي في بعض المدلولات، اللهم إلا أن يكون مفهوم التقييد يقتضي مخالفة المطلق وكذلك مفهوم الخاص يخالف حكم العام فيقيد ويخصص بالمفهوم عند من يرى ذلك.

وهذا كله إذا لم تكن الرواية المتضمنة للتقيد أو التخصيص شاذة مخالفة لبقية الروايات. بل يكون الذي جاء بها حافظاً متقناً يقبل تفرده وزيادته ٢.

فأما إذا كان سيئ الحفظ قليل الضبط. وكانت الروايات الأخر من طريق أهل الضبط والإتقان وهم أكثر منه عدداً. فالحكم لروايتهم. ولا نظر إلى رواية ذاك الذي هو دونهم" ٣اه.

وشرط الجمع أن لا يكون متعسفاً ولا متكلفاً ٤.

فإن لم يمكن حملها على معنى واحد. واختلفت أحوال الرواة صير إلى الترجيح.


١ نظم الفرائد (١١٦) وانظر التمهيد (١٤/٣١٢) لابن عبد البر وفتح الباري (٣/٣٦٩- ٣٧١) للحافظ.
٢ أو يغلب على الظن حفظه لها.
٣ نظم الفرائد (١١٥- ١١٨) بتصرف.
٤ انظر المفهم (٥/٣١٠) للقرطبي وزاد المعاد (١/١١٠- ١١١) لابن قيم الجوزية.

<<  <   >  >>