للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أبو غسان "أمكناكها بما معك من القرآن" ١.

وأكثر هذه الروايات في الصحيحيىن أو أحدهما. فهذا لا يتأتى أن تكون هذه الألفاظ كلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة وتلك الساعة إلا على سبيل التجويز العقلي المخالف للظن القوي جداً فلم يبق إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال لفظاً منها. وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى" ٢اه.

وقال أيضاً: "من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك ثم احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه. فإن جزم بأنه هو الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه. وادعى ضد دعواه فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي. ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية الأكثرين، ولقرينة قول الرجل الخاطب "زوجنيها يا رسول الله" ٣اه.

وقال ابن دقيق: "هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها والظاهر الغالب أن الواقع منهما أحد الألفاظ لا كلها. فالصواب في مثل هذا، النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. ونقل عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى زوجتكها وأنه قال: هم أكثر وأحفظ" ٤اه.


١ أخرجه البخاري في الصحيح (٩/١٧٥رقم٥١٢١- فتح) .
٢ نظم الفرائد (١١٨- ١٢٠) .
٣ نقله الحافظ في الفتح (٩/٢١٥) وانظر التنقيح (٣/١٧٢) لابن عبد الهادي.
٤ إحكام الأحكام (٤/٤٨) وانظر اكمال المعلم (٤/٥٨٣) للقاضي عياض وفتح الباري (٩/٢١٤- ٢١٦) والنكت (٢/٨٠٨) للحافظ والأنوار الكاشفة (٨٥) للمعلمي.

<<  <   >  >>