للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثاله: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين في تعيين الصلاة التي سها فيها النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال بعضهم: "صلاة الظهر أو العصر" ١.

وقال آخر: "أكثر ظني أنها العصر" ٢.

وجزم بعضهم بأنها "صلاة العصر" ٣.

وقال غيرهم: "صلاة الظهر" ٤.

قال العلائي: "الظاهر أن حديث أبي هريرة قضية واحدة. ولكن اختلف رواتها فمنهم من تردد في تعيين الصلاة هل هي الظهر أو العصر. ومنهم من جزم بإحداهما والعلم عند الله سبحانه وتعالى" ٥اه.

وقال الحافظ: "الظاهر أن هذا الاختلاف فيه من الرواة" ٦اه.

و [ذلك لا يوجب اختلافاً في المعنى المقصود؛ فإن حكم الصلوات في السهو واحد] ٧.

الثاني: [ما يختلف به معنى مقصود لكن في الحديث معنى مقصود لا


١ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/٩٦رقم١٢٢٧- فتح) .
٢ أخرجه البخاري في الصحيح (٣/٩٩رقم١٢٢٩- فتح) .
٣ أخرجه مسلم في الصحيح (٥/٩٦رقم٥٧٣- نووي) .
٤ أخرجه مسلم في الصحيح (٥/٩٧رقم٥٧٣- نووي) .
٥ نظم الفرائد (٩٦) باختصار.
٦ فتح الباري (٣/٩٧) .
٧ من كلام المعلمي في الأنوار الكاشفة (٢٦٢) .

<<  <   >  >>