للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يختلف] ١. فهذا يترك ما اضطرب فيه راويه. ويؤخذ ما لم يضطرب.

قال ابن دقيق: "إذا صح التعارض الموجب للاطراح، فيخص بما وقع التعارض فيه فلا يسوغ إسقاط ما اتفق عليه" ٢اه.

مثاله: ما رواه عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: "أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ٣.

اضطرب خالد الحذاء في تحديد المدة التي أتاهم فيها الكتاب قبل وفاة النبيصلى الله عليه وسلم:

قال مرة: قبل وفاته بشهر ٤.

وقال مرة: قبل وفاته بشهرين ٥.

ومرة: قبل وفاته بشهر أو شهرين ٦.

فاضطرب خالد في تحديد المدة. وقد رواه غيره بلا تحديد فنترك تحديد المدة. ولا يضر هذا في بقية الحديث.

الثالث: [ما يختلف به المعنى المقصود كله] ٧.


١ الأنوار الكاشفة (٢٦٢) للمعلمي.
٢ شرح الإلمام (٢/٣٣٠) بتصرف.
٣ أخرجه أبو داود في السنن (٤/٣٧٠رقم٤١٢٧) .
٤ أخرجه أبو داود في السنن (٤/٣٧١رقم٤١٢٨) .
٥ أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (١٥٣رقم١٥٦) .
٦ أخرجه أحمد في المسند (٤/٣١٠) .
٧ الأنوار الكاشفة (٢٦٢) للمعلمي.

<<  <   >  >>