للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣١١- وَكَحَدِيثِهِ الآخَرِ "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا إلا عند افتتاح الصلاة" وهو منقطع لا يصح.

٣١٢- وَحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ".

قَالَ الشَّافِعِيُّ: "ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ" وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "هذا حديث واه" وقال يحيى ابن أَبِي زِيَادٍ: "ضَعِيفُ الْحَدِيثِ" وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: "لَيْسَ بِذَاكَ" وَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وقالوا: لا يصح".

٣١٣- وَحَدِيثِ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ" لا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

٣١٤- وَحَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلافِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الْخَرَّازِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ ثُمَّ لا يَعُودُ" وَمَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ.

<<  <   >  >>