للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل العاشر

في الرقى والتمائم

أ - الرقى:

جمع رُقية، وهي: العُوذَةُ التي يُرقى بها صاحبُ الآفة كالحمَّى والصَّرع، وغير ذلك من الآفات، ويُسمونها العزائم، وهي على نوعين:

النوع الأول: ما كان خاليًا من الشِّرك، بأن يُقرأ على المريض شيء من القرآن، أو يُعَوَّذ بأسماء الله وصفاته؛ فهذا مُباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رَقى وأمر بالرُّقية وأجازها، فعن عوف بن مالك قال: «كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: أعرِضوا عليَّ رُقاكُم، لا بأسَ بالرقى ما لم تكن شركًا» .

قال السيوطي: وقد أجمعَ العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون بكلام الله، أو بأسماء الله وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، وما يُعرفُ معناه، وأن يُعتقَدَ أن الرقية لا تؤثر بذاتها؛ بل بتقدير الله تعالى وكيفيتها: أن يُقرأ وينفثَ على المريض، أو يقرأ في ماءٍ ويُسقاهُ المريض، كما جاء في حديث ثابت بن قيس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ تُرابًا من بُطحان، فجعله في قدحٍ، ثم نفثَ عليه بماءٍ وصبَّه»

<<  <   >  >>