للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشفاعة من الأموات لا يجوز؛ لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لمَّا أجدبوا استسقوا وتوسَّلوا واستشفعوا بمن كان حيًّا، كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لا عند قبره ولا عند غيره، بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، وقد قال عمر: (اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنَّا نتوسل بعمّ نبيّنا فاسْقِنا) فجعلوا هذا بدلًا من ذلك، لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.

وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا به يعني: لو كان جائزًا. فتركُهم لذلك دليلٌ على عدم جواز التوسل بالأموات، لا لطلب الدعاء والشفاعة منهم وهم أموات، فلو كان طلب الدعاء منه والاستشفاع به حيًّا وميّتًا سواء لم يعدلوا عنه إلى غيره ممن هو دونه.

٢ - والتوسل بجاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بجاه غيره لا يجوز:

والحديث الذي فيه: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم» حديث مكذوب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يُعتمد عليها، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث وما دامَ لا يصح فيه

<<  <   >  >>