للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الأول

تعريف البدعة، أنواعها وأحكامها

١ - تعريفها: البدعة في اللغة:

مأخوذة من البَدْع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: {بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: ١١٧] .

أي مخترعها على غير مثال سابق، قوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: ٩] .

أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل.

ويقال: ابتدع فلان بدعة، يعني: ابتدأ طريقة لم يسبق إليها.

والابتداع على قسمين:

ابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، وهذا مباح؛ لأن الأصل في العادات الإباحة.

وابتداع في الدين، وهذا مُحرَّم؛ لأن الأصل فيه التوقيف، قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

<<  <   >  >>