للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجنابة، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن، ولكن في حالة خوف النسيان إذا كانت الحائض تحفظ سورًا من القرآن، أو تحفظ القرآن، وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى؛ لأن مدة الحيض تطول، فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة؛ لأن هذا من الضرورات؛ لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقرأه محافظة على بقائه في حفظها، وكذلك الطالبة إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض وتمتد حيضتها، ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض، فلا بأس أن تقرأه للامتحان؛ لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان، وحصل لها رسوب في القرآن، وهذا يضرها، ففي هذه الحالة أيضًا يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان؛ لأن هذا من الضرورة، والله تعالى أعلم.

***

العلاج بالقرآن الكريم

سؤال: ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن، أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب نفع؟

الجواب: ينبغي للمريض، أو الذي يعالج المرضى بالقرآن أن يقرأ على المريض مباشرة، بأن يرقيه بالقراءة، فيقرأ عليه القرآن وينفث مباشرة، هذا أنفع وأحسن وأكمل، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يفعلونه، ويجوز أن يقرأ في ماء ويسقى للمريض أيضًا، وبذلك ورد بعض الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>