للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي لا تدرك ذكاته فإنهما طاهر إن بلا خلاف١.

وقال الشيخ الإمام -رحمه الله- لا حاجة إلى استثنائهما فإنهما مذكيان شرعا وألحق بما سبق البعير الناد والصيد بالضغطة السهم٢.

قاعدة: لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس.

قال الجرجاني في "المعاياة"٣ والروياني في "الفروق" إلا في مسألتين:

إحداهما: جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير٤.

والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كثر الماء فبلغ قلتين بلا تغيير فالماء طاهر والإناء نجس؛ لأن الإناء إذا نجس أولا بالولوغ ثم كوثر الماء طهر لبلوغه حد الشرع من غير تغيير، والإناء على نجاسته لأنه لم يغسل سبعا ولم يعفر٥.

وهذا بخلاف ما لو صادق ولوغه كثرة الماء؛ فإن الولوغ حينئذ لا يؤثر فيبقى الماء والإناء على حالهما.

قلت: وهذه هي مسألة ابن الحداد المشهورة التي لا ذكر لها -مع شهرتها في كتب المذهب- لا في الرافعي ولا في "الروضة" وفيها وجوه للأصحاب: قول ابن الحداد هذا وهو أصحها٦.

ووجه آخر: أنهما طاهران؛ لأن الماء وصل إلى حالة لو كان عليها في الأول لم يتأثر.

ووجه ثالث: إنه إن مس الكلب الماء وحده طهر الإناء، وإن مس نفس الإناء لم يطهر إلا بطهارة الماء.


١ ومنها أيضا دود الطعام في أ؛ د الوجهين، الشرح الكبير ١/ ١٦٧.
٢ ومنها الدود المتولد من الماء فيه فميتته طاهرة ولم يضر بطهوريته قطعا فإن أخرج وطرح فيه فقولان أصحهما عند النووي في الروضة والنتقيح أنه لا يضر خلافا لما صححه بعض المتأخرين النجاسة ولو ألقي في غيره ضر.
روضة الطالبين ١/ ١١٣، الاعتناء المصدر السابق.
٣ ص "١" لوحة أ.
٤ المعاياة المصدر السابق.
٥ قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص٤٥: إنها من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها.
٦ وصححه السنجي في شرح الفروع.