للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[خاتمة]

تشتمل على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

في رجل قال لامرأته: إن لم يكن ما في هذا الدرس متضمنًا حقًا فأنت طالق، فقالت: إن كان ما هو متضمنًا حقًا فعبدي حر فهل تطلق امرأته أو يعتق عبدها؟

الجواب: لا تطلق امرأته. ولا يعتق عبدها، وكان -في لفظهما للأمر والشأن، "وما" نافية حجازية نصب "متضمنًا"، "فمتضمنًا" منصوب بما لا بأنه خبر كان، والجملة في موضع نصب على أنها خبر كان، و"حقًا معمول "متضمنًا".

وتقدير كلام الزوج: إن لم يكن الأمر والشأن ليس متضمنًا حقًا هذا المجموع فالمعنى: إن لم يكن فيه حق فأنت طالق، ولا شك أن فيه حقًا فلا تطلق لأن طلاقها معلق على أنه لا يكون فيه حق لأن حرف السلب وهو لم إذا سلط على سلب وهو لا فيه حق كأنه للإثبات؛ لأن نفي النفي إثبات؛ فكأنه قال: إن انتفى عنه الحق فأنت طالق، والحق [لم] ١ ينتف عنه فلا تطلق، وهي قالت: إن كان [الشأن] ٢ ليس فيه حق فعبدي حر، وهو لم يكن كذلك لاشتماله على حق فلا يعتق لأن المعلق عليه -وهو أن [موجد] ٣ هذا المجموع لا حق فيه غير موجود.

المسألة الثانية:

فلو قال: إن لم يكن ما هو مضمون هذا الدرس الحق فأنت طالق؛ فقالت: إن كان ما هو مضمون هذا الدرس الحق فعبدي حر كيف الحال؟


١ في "ب" أمر.
٢ في "ب": الثاني.
٣ في "ب" هو حق.