للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الإجماع]

مسألة:

الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع خلافًا للخصوم ولسنا نورث المبتوتة في المرضى على الجديد وإن ورث عثمان تماضر بنت الأصبغ من زوجها عبد الرحمن بن عوف وقد طلقها آخر تطليقاتها الثلاث وتوفي وهي في العدة لأنه لم يحصل إجماع سكوتي بل صرح ابن الزبير وغيره بمخالفته.

ولا يستوفي القصاص الثابت للصغير والكبير حتى يبلغ الصغير وإن قتل ابن ملجم قاتل علي كرم الله وجهه ولم ينتظر بلوغ صغار الورثة ولا أنكر ذلك صحابي لأنا لا نسلم أن ابن ملجم قتل قصاصًا بل كفرًا لاستحلاله قتل علي كرم الله وجهه أو حدًا لكونه قتل الإمام الأعظم، وقد قال بعض أصحابنا: إن القتل حد قاتل الإمام الأعظم.

فإن قلت: إن [استثبت] ١ لكم الجواب عن هاتين المسألتين فلم يثبت عن قول الإمام الشافعي رضي الله عنه [المشهور عنه] ٢: لا ينسب لساكت قول فإنه صريح في مخالفتكم في قولكم أن السكوتي ليس بحجة.

قلنا: قد تكلمنا عن هذه العبارة في شرح المختصر بما لا نطيل بإعادته وحظ الفقيه منها أن نقول هنا: في القاعدة مسائل عد كثيرًا منها أبو سعد الهروي في أواخر الأشراف وأنا أذكر ما ذكره مع زيادات.

فمما ذكره: سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوت المجتمعين وهذا من مسائل الأصول.

وسكوت البكر مع الأب والجد استثناه من قولنا: السكوت لا يكون رضي.


١ في "ب" اشقيت.
٢ سقط في "ب".