للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الترجيح]

مسألة: إذا تعادلت الأمارتان فالتخيير والتساقط والوقف أقوال يتخرج مسائل

منها: إذا اتفق فرضان في نصاب كالمائين فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون اختيار الشافعي أنفعهما للمساكين، وقال ابن سريج تخريجًا: يتخير، لتعادل الإمارتين.

والأولى أصح كما إذا دل دليل على إيجاب شيء، ودليل على إيجاب شيئين أخذ بالزائد، ثم على رأي ابن سريج يستحب للمالك إخراج الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه وهنا أيضًا، تعادل شيئين لكنه رجح النظر إلى اليتيم لكونه معينًا.

مسألة:

"الخاص" يقضي على العام ويقدم عليه عند التعارض" ومن ثم مسائل فقهية:

منها: إذا لم يجد المحرم إلا صيدًا وميتة يقدم الصيد في الاجتناب [على] ١ الميتة ويأكلها على [الاضطرار] ٢ لأن تحريم الصيد [خاص بالمحرم وتحريم الميتة عام في الحاج وغيره فكان] ٣ تحريم الصيد [أولى] ٤ بالاجتناب لا دلائه بالخصوصية.

ومنها: السفينة إذا وثبت فيها سمكة في حجر إنسان فهي له دون صاحب السفينة، لأن حوزه إياها أخص من حوز صاحب السفينة لأن حوز صاحب السفينة يشمل هذا الرجل وغيره، وحوز هذا الرجل [لا يتعداه] ٥؛ فهو أخص بالسمكة من صاحب السفينة.


١ في "ب" عن.
٢ سقط في "ب".
٣ سقط في "ب".
٤ سقط في "أ" والمثبت من "ب".
٥ في "ب" يتعد له.