للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصولها ذلك أما بعد تعيين العلة أو قبلها]

الأول: مثاله في الأصول

رفع حكم المجمع عليه باطل، ومن يجوز إحداث ثالث يدعي أنه غير رافع، ومن يمنعه يدعي أنه رافع.

فلو اتفقوا على أنه رافع لاتفقوا على بطلانه أو على أنه غير رافع لاتفقوا على جوازه.

وفي الفقه: الغرر مجتنب في البيع، لحديث "نهي عن بيع الغرر" والإجماع والخلاف في بيع الغائب ناشئ عن أنه غرر أو لايعود ذلك إلى الخلاف في معنى الغرر.

وقد قال صاحب الحاوي: إنه ما [تردد] ١ بين جائزين "متضادين الأغلب منهما أخوفهما" وقال صاحب البحر: الغرر ما [تردد] ٢ بين جائزين "لا يرجح أحدهما صاحبه، أما إذا رجحت السلامة لم يكن غررًا".

ومن الغريب وجه حكاه الفوراني في "الإبانة" أن المبيع [إن] ٣ كان [منضبط] ٤ الأوصاف -بخبر [التواتر] ٥ -فهو كالمرئي، ولا يخرج على قول [الغائب] ٦.

وفي [البحر] ٧ أنه لا يخبر بصري أن يرفع اسم "إن" بعد العاطف قبل مجيء ذا


١ في "ب" يردد.
٢ في "ب" يردد.
٣ في "ب" "لو".
٤ في "ب" مضبوط.
٥ سقط في "ب".
٦ في "ب" للغائب.
٧ في "ب" النحو.