للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وهاتان الفائدتان] ١ نبه عليهما بعض الشارحين - كما ذكره ابن الرفعة.

ومنها: ما نبه عليه ابن الرفعة- إذا قلنا يجب بدخول الوقت "يصح وصفه بالأداء والقضاء كالصلاة فيقع عبد خروج الوقت قضاء.

ومنها: الخلاف في ثمن ماء الاغتسال من الجنابة هل يجب على الزوج؟ يمكن أن يقال: إن أوجبنا الطهارة بالحديث وجبت عليه، لكونه سببه، أو بدخول الوقت فلا.

ومنها: إذا صب الماء بعد دخول الوقت وصلى بالتيمم فهل يجب عليه القضاء؟

إن قلنا: يجب بدخول الوقت وجب أو بالقيام إلى الصلاة فلا؛ وإنما ذكرت هاتين الصورتين لمساواتهما لما قبلهما.

وفي بناء كل من الصور نظر، إذا من أوجبه بالحدث جعل دخول الوقت شرطًا وكذا من أوجبه بالقيام جعل الحدث شرطًا وغذا اشترط أحدهما في الآخر لم يتجه البناء.

ويوضح هذا أنه في الصورة الخامسة لو صح البناء لاقتضى أنه إذا صبه قبل دخول الوقت -وقلنا: يجب بالحدث يجب القضاء ولا قائل به فيما أحسب.

وهذا الخلاف في الطهارة يجب بما إذا جاز في غسل الحائض؟ أيجب بخروج الدم؟ وعليه العراقيون من أصحابنا، أم بإنقطاعه؟ وعليه الخرسانيون، أم بالخروج عند الانقطاع فيكون الانقطاع شرطًا؟ وهو التحقيق.

وفي الثاني الذي قال به الخراسانيون نظر؛ فإن الانقطاع لا يناسب وجوب الغسل، فلعل شرط العلة اشتبه بها.

قال الوالد رحمه الله في كتاب الجنائز: لهذا الخلاف فائدة حسنة، هي إذا استشهدت الحائض في قتال الكفار فإن قلنا بالانقطاع لم تغسل، أو بالخروج ففيه الوجهان فيغسل الجنب الشهيد.

وذكر صاحب العدة فائدة أخرى: إذا أجنبت الحائض وقلنا بالقول الضعيف: إن الحائض تقرأ القرآن. فلها أن تغتسل من الجنابة لاستباحة قراءة القرآن وإن قلنا بالخروج فلا يمكن ارتفاع الجنابة وبقاء الحيض، كمن أحدث بنوم ثم شرع في البول وتوضأ في حال بوله عند النوم لا يصح.


١ في "ب" وهذان الفائدان.