للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علة والجنس محل"، وقول أبي حنيفة جزء من العلة، والكيل جزؤها الآخر.

مسألة:

وهي أن الجنس بانفراده لا يحرم النساء عند الشافعي؛ حيث يجوز إسلام الثوب في جنسه من حيث إنه لا يحرم إلا العلة ولا علة للأحكام الثلاثة إلا الطعم نعم كانت الجنسية معتبرة محلًا للعلة في ربا الفضل، والمحل بانفراده لا يؤثر.

وقال أبو حنيفة: "الجنسية تحرم ربا النساء؛ لأنها إحدى وصفي العلة كما أن الكيل أحدهما" ثم الكيل يقتضي عنده تحريم النساء؛ فكذلك الجنسية. ونحن وإن ضايقناه في هذا المقام وقلنا: كيف يعمل الجزء بمفرده والتأثير إنما هو للمجموع -فلسنا ننكر تفريع الرجل على أصله.

مثال آخر:

الإحصان شرط للرجم، والزنا علة، والمحصن محل كما عرفت.

مثال ثالث:

ذكره الإمام في باب صلاة العيدين -في التكبير المقتضي له الوقت، ولذلك إذا فاتت فريضة فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر جزمًا، ومحل العلة هو الصلاة واختلفوا فيها -فقيل: مطلق الصلاة، وقيل: بل الراتبة، وقيل: بل الفريضة.

مثال رابع:

خروج الحدث هو الموجب للطهارة بشرط القيام للصلاة؛ فليس القيام علة [ولا جزء علة] ١. وفي المسألة خلاف شهير.

قال بعضهم: الموجب دخول الوقت، وصحح الوالد في تفسيره في صورة المجادلة في آية النجوى وذكر أن الشيخ أبا حامد قال: إنه ظاهر المذهب.

وقال آخرون: الموجب أحد الأمرين من الحدث ودخول الوقت.

قال صاحب التتمة: ليس يظهر لهذا الاختلاف تأثير في الأحكام؛ ولكن المقصود نفس علة الحكم "انتهى".

وفيه نظر: بل للخلاف فوائد؛ منها إذا نوى بدخوله قبل دخول الوقت فريضة الوقت فالأصح الصحة. وبناء الخلاف على هذا الأصل متجه، إن قلنا. وجب بالحدث. صح بنية الفريضة، وإن قلنا: بالوقت فلا.

ومنها: إذا مات بعد وجوب الصلاة وقبل فعلها في الوقت وقلنا: "إنه يعصي" فهل يحكم بعصيانه- لأجل ترك الوضوء من حين الحدث أو من أول الوقت؟


١ سقط من "ب".