للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاعدة الثانية: الضرر يزال ١

ومن ثم الرد بالعيب٢ والحجر٣ والشفعة والقصاص٤ والحدود والكفارات، وضمان المتلف٥ والقسمة٦ ونصب الأئمة، والقضاة٧ ودفع الصائل وقتال المشركين٨.

ويدخل فيها: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال –أي يزال ولكن لا يضرر- فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة. بل هم سواء؛ لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق: الضرر يزال٩.


١ والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" أخرجه الموطأ ٢/ ٧٤٥ مرسلا كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق "٣١"، والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري ٦/ ٦٩-٧٠ كتاب الصلح باب لا ضرر ولا ضرار، والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري ٣/ ٧٧ كتاب البيوع.
والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨ كتاب البيوع.
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسملم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وابن ماجه من ابن عباس وعبادة بن الصامت.
٢ والرد بالعيب فوري، الفورية بالعرف مع ملاحظة أن ما يعده الناس متراخيا يسقط البيع.
وشرط الرد بالعيب:
أولا: ظهور العيب.
ثانيا: أن يكون العيب من عند غير المشتري وللرد بالعيب طريقان: الأول الذهاب إلى الحاكم، الثاني في حالة عدم التمكن من الذهاب إلى الحكم نطق وأشهد عليه.
ومن الملاحظ أن الرد بالعيب كان لدفع ضرر مترتب على ضياع مال المشتري وقد يؤدي عدمه إلى إشاعة الغش فدفعًا لكل ذلك شرع الرد بالعيب.
٣ وقد شرع الحجر لدفع الضرر وهو التبذير وضابطه العرف فيختلف باختلاف الناس.
٤ شرع قتل القاتل عامدا مثلا؛ لئلا تعم جريمة القتل فإن القاتل مع معرفته بالحد يبتعد والمجتمع ليكون قويا بناءً لا بد من منع عوامل ضعفه.
٥ شرع لحفظ حق المال لصاحبه الذي أتلف عليه.
٦ شرعت لدفع الضرر من عدم إمكان التصرف في الحق قبلها وإعطاء كل ذي حق حقه بالضبط.
٧ أي نصب القضاة وقد شرع لدفع الضرر من عدم استحقاق الحق في بلد واستفحاش الظلم فيه.
٨ وقد شرع لاستتباب الأمر، واستتباب الأمر قوة واختلاف الأمر ضعف.
٩ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٦.