للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا وثوبًا حريرًا يصلي [في] ١ الحرير على الصحيح فيهما.

مسألة: التخصيص أولى من المجاز

ومن ثم مسائل:

منها: لو وقف في موات وإمامه في مسجد وحال بينهما جدار لا باب فيه أو فيه باب مغلق أو مفتوح ولكن لم يقف قبالته منع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" خرج منه ما عدا هذه الصورة بدليل يبقى فيها على مقتضى الحديث، ويترجح على حمله على نفي الكمال؛ لأن التخصيص أولى من المجاز.

قاعدة: ما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالإخبار والثابت بالخبر أرجح من الثابت بالاجتهاد.

وهذه قاعدة تكرر ذكرها في كلام المتقدمين من فقهائنا، وحاصلها أن القطع مقدم على الظن وأن أقوى الظنين مقدم ومسألة الخبر والاجتهاد هي مسألة تعارض القياس وخبر الواحد وفيها الخلاف [الأصولي المشهور] ٢.

وفي القاعدة مسائل:

منها: قطع بعضهم فيما إذا أصدقها شقصًا ثم "لقها قبل الدخول وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بأن الزوج أولى.

ومنها: قطع بعضهم بأنه لو اشترى شقصًا وأفلس ثم طلقها قبل الدخول وجاء الشفيع يريد أخذه بالشفعة بأن الزوج أولى.

ومنها: قطع بعضهم بأنه لو اشترى شقصًا وأفلس بالثمن فإن البائع أولى من الشفيع.

وسر ذلك على ما ذكر القاضي الحسين أن الحق ثبت للزوج نصًا فهو أقوى من حق البائع؛ إذ لم يثبت إلا بالإخبار، فكان أضعف.

ومنها: أبان أربعًا في مرض موته وتزوج أربعًا وقلنا: ترث المبتوتة.

قيل: ترث الزوجات خاصة؛ إذ هو بالنص والمبتوتة بالاجتهاد وقيل يرثن كلهن، وقيل: يرث المطلقات فقط لسبق حقهن وهو الزوجية. قال الروياني في الفروق: وهو أضعفها.


١ في "ب" على.
٢ في "ب" الأصول المشهورة.