للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: القاذف إذا تاب بالقول فإن كان القذف على صورة الشهادة لم يشترط الاستبراء على المذهب، وإن كان قذف سب وإيذاء اشترط على المذهب.

قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب١ والماوردي والروياني في البحر وفي الفروق: والأول يقبل خبره دون الثاني فإن فسق الأول ثبت بالاستدلال فأثر في شهادته فقط، بخلاف القاذف في حال السب فإن فسقه ثبت بالنص فردت شهادته وخبره.

ومنها: إذا قال الزوج لوكيله: خالع بمائة "فنقص عنها فالنص أنه يلغو".

ولو أطلق التوكيل بالخلع ولم يقدر المال فنقص عن مهر المثل فالنص أنه يقع الطلاق.

فمن الأصحاب من قرر النصين وفرق بأنه في الأول مخالف للنص وفي صورة الإطلاق مخالف للاجتهاد؛ لأن إيجاب مهر المثل بالاجتهاد لا بنص [اللافظ] ٢ فلم يستويا.

ومنهم من نقل وخرج وهو الأصح.

ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغائب. صحيح الرافعي أنه يأكل الميتة؛ لأن إباحتها للمضطر منصوص وأكل مال الغائب متلقي من الاجتهاد.

ولك أن تقول: لا أسلم وجود النص مع وجود طعام الغائب إنما النص في المضطر، والمعنى به من لا يجد طعامًا ولو لغائب.

ومنها: إذا اضطر المحرم ولم يجد إلا صيدًا أو ميتة. رجع الرافعي أيضًا أنه يأكل الميتة لأنها منصوصة. قال: والصيد مستثني في حال الاضطرار بالاجتهاد.

ومنها: إذا وجد المحرم لحم صيد ذبحه وهو في حالة الإحرام أو ذبحه محرم آخر ولم يجعل ما ذبحه المحرم ميتة -فلحم الصيد أولى منه وقيل الميتة أولى.

قال الرافعي: وقد يوجه بما سبق من أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص.

فإن قلت: هلا رجحه لكونه رجح في المسألتين السابقتين أكل الميتة؟


١ في "ب" القاضي أبو الطيب والقاضي حسين.
٢ في "ب" اللفظ.