للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: لأنه لم يقتصر فيهما على الاحتخجاج بتقديم النص على الاستنباط، بل به [وبلزوم] ١ الضمان.

وفيه مسائل:

الأولى: تترجح [لكثرة] ٢ الرواة خلافًا للكرخي ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه: الأخذ بحديث عبادة٣ في الربا أولى من حديث أسامة لأن مع عبادة عمر وعثمان وأبو سعيد وأبو هريرة والخمسة أولى من الواحد، وحديث رفع اليدين أرجح من مقابله لكثرة رواته.

الثانية: ترجح بزيادة العلم والثقة، ومن ثم رجح علماؤنا ورواية مالك وسفيان في حديث. زوجتكها بما معك من القرآن٤ على رواية عبد العزيز بن أبي حازم وزيادة ملكتكها لأن مالكًا وسفيان أرجح من عبد العزيز وزائدة.

الثالثة: ما عمل به رواية أرجح من مقابله، ومن ثم رجحنا حديث "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" ٥ لعمل رواية على حديث غورك السعدي في كل فرس مائة دينار٦ لأن أبا يوسف رواه عن غورك وترك العمل به.

الرابعة: رواية من كان له في الواقعة مدخل [من] ٧ مباشرة أو نحوها أرجح من الأجنبي عنها، ومن ثم رجحنا رواية أبي رافع نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام لكن أبا رافع كان السفير.

الخامسة: كونه أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم رجحنا رواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر كان يجر خطام ناقته.


١ وفي "ب" لزوم.
٢ في "ب" يكثره.
٣ وحديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير. إلخ الحديث انظر مسلم ٣/ ١٢١١ في المساقاة "٨١/ ١٥٨٧".
٤ البخاري ٩/ ١٩٠ في النكاح "٥١٣٥" ومسلم ٢/ ١٤٠ في النكاح "٧٦/ ١٤٢٥".
٥ البخاري ٣/ ٣٢٧ "١٤٦٤" ومسلم ٢/ ٦٧٥ حديث "٨/ ٩٨٢".
٦ انظر السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١١٩.
٧ في "ب" في.