السادسة: من يتحمل بالغًا أرجح ممن تحمل في الصبا ومن ثم رجحت رواية ابن عمر المذكورة على رواية أنس.
السابعة: غير المبتدع أولة إلا أن تكون بدعته بذهابه إلى تغليظ معصية الكذب فلي فيه نظر واحتمال.
ومن أمثلته رواية إبراهيم بن أبي يحيى من صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله تعالى "مع رواية غيره" النهي عن صيام الدهر. وكان إبراهيم جهميًا.
الثامنة: الشهرة بالعدالة١ صفة مرجحة.
ومن ثم ترجحت رواية شعبة $"لا وضوء إلا من صوت أو ريح" على رواية محمد الخزاعي في الوضوء من الضحك.
التاسعة: أن يكون ذكرًا فهو أولى من المرأة. قال أبو الحسن علي بن أحمد الإسفراييني السهيلي:
"إلا أن يكون في حكم يختص بالنساء فتكون المرأة أولى، لأن همتها وقصدها إلى حفظه أكثر" ذكره في كتاب أدب الجدل وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا أولوية للرجل في الرواية مطلقًا.