للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا هو الأصل ويستثنى صور فيقبل فيها خبره وفي غير ما ذكر وهي فيما طريقه المشاهدة كما دل أعمى على القبلة، نقله النووي عن الجمهور في شرح المهذب في باب الأذان عند الكلام على أذن الصبي.

مسألة: خبر الفاسق مردود

وقد يستثنى من هذا من أخرج القذف مخرج الشهادة ولكن لم يتم العدد؛ فإنه فاسق [إن] ١ أوجبنا عليه الحد كما صرح به الماوردي والروياني في باب شهادة القاذف والرافعي في باب حد الزنا.

وصريح كلام الشيخ أبي حامد في التعليقة أنه فاسق مطلقًا أوجبنا عليه الحد أو لم نوجبه مع اتفاقهم على قبول خبره دون شهادته، وفرقهم بغلظ أمر الشهادة.

وهو مشكل كيف يحكمون بفسق من يقبلون روايته وقد صرح بقبول روايته الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي الحسين والمارودي والروياني.

مسألة:

الصحيح عندي أن تكذيب الشيخ للراوي عنه لا يسقط المروي.

فما ظنك بما إذا لم يكذبه ولكن تردد وشك، وفيه مسائل: منها: حديث لا نكاح إلا بولي. الذي رواه سليمان بن موسى عن الزهري٢.

زعم الخصوم أن الزهري ذكر له سليمان بن موسى فقال: لا أعرفه وتسلطوا بهذا على رد الحديث.


١ سقط في "ب".
٢ أحمد في المسند ٤/ ٣٩٤، الدارمي في السنن ٢/ ١٣٧، وأبو داود ٢/ في النكاح "٢٠٨٥" والترمذي ٣/ ٤٠٧ "١١٠١"، وابن ماجة ١/ ٦٠٥ "١٨٨١" وابن حبان ذكره الهيثمي ص ٣٠٤، الحاكم ٢/ ١٦٩.