للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونجيب: بأنه رجل زوج أمته بابنه وهو عبد لغيره؛ فإذا مات السيد يرث ابن عمه ففي حياته يعتق ولدها، لأنه ولد ابنه، وبعد موته يصير ملكًا لابن عمه فلا يعتق عليه ولدها.

مسألة:

ماء إن يصح الوضوء بكل منهما منفردًا، ولا يصح بهما مختلطين.

الجواب: هذا يتصور في المتغير المخالط الذي لا يستغني الماء عنه -كالطحلب المتفتت والنورة وغيرهما مما في مقر الماء و [ممره] ١ -فإنه يجوز استعماله لعدم إمكان الاحتراز منه فإذا صب على ما لا تغير فيه بالكلية فتغير فيعترض لأنه تغير بما يمكن الاحتراز منه [وهو] ٢ الخليط ذكره ابن أبي الصيف اليمني من أصحابنا وهو واضح.

مسألة:

جماد يملك ما هو؟ وهذا سؤال كان الشيخ زين الدين بن الكناني يمتحن [الطلبة] ٣.

الجواب: هو النطفة؛ ألا ترى أن الكافر إذا مات عن زوجة حامل ووقفنا الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت يرث الولد وإن كان محكومًا بإسلامه لأنه كان محكومًا بكفره يوم الموت وملك إذا ذاك، ولولا ذلك لما ورث، إذا كان يلزم أن يرث مسلم من كافر، ولا يرث مسلم كافرًا، كما لا يرث كافر مسلمًا.

مسألة:

صلاة [مفروضة] ٤ وقعت في السفر بالتيمم لغلبة عدم الماء ثم تجب إعادتها عند القدرة.

الجواب: هذا يتصور في سفر الميت، إذا يمم وصلي عليه ثم وجد الماء؛ فقد قال البغوي في الفتاوي: "أنه يجب غسله والصلاة عليه".

قال: "ويحتمل أن لا يجب".

قلت: وبهذا الاحتمال جزم ابن سراقة في [التلقين] ٥.

قلت: محل الجواب عند القول به ما قبل إدراج الميت إذ لا يتجه بعده ولعل هذا موضع قول من أوجب ومحل من لم يوجب ما بعد الإدراج.

مسألة:

امرأة لها ولد من ماء زوجها، وهي فراشه [ثم] ٦ لا يثبت نسبه.


١ في "ب" ممرها.
٢ في "ب" فهو.
٣ في "ب" الطلبة به.
٤ في "ب" المفروضة.
٥ في "ب" القلتين.
٦ سقط من "ب".