للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قول البغوي من أصحابنا: أنه لا يجزئ تبيعان في الزكاة عن أربعين مع أنهما يحزئان عن ستين وخالفه الأصحاب.

مسألة:

رجل ترك صلاة واحدة من الخمس ونسي عينها فأعاد الخمس ثم قال: أني أتيقن أني تركت سجدة واحدة من هذه الخمس ولا أدري من أيها الجواب: لا شيء عليه لأن الواجب عليه بالأصالة صلاة واحدة غير أنه لم يصل إليها إلا بالخمس فألزم بها؛ فإذا صلاها واحتمل أن تكون السجدة المتروكة من إحدى الصلوات التي لم تكن واجبة عليه في الأصل فقد دخل الشك في وجوب إعادة ما قد فعله مرة؛ فلا [تلزمه] ١ الإعادة بالشك.

مسألة:

رجلان ثبتت عدالتهما ثم شهدا لأجنبي بدين من غير أن يجرأ لأنفسهما نفعًا أو يدفعا ضررًا، وردت شهادتهما، كيف يتصور ذلك؟.

الجواب: هذان عبدان أعتقهما سيدهما في مرض موته فأخرجها من الثلث، ثم ادعى رجل على الميت دينًا يستغرق جميع التركة، فشهدا له فلا تقبل [شهادتهما] ٢ للدور، فإذًا لو قبلناها ثبت الدين، ولو ثبت لم يثبت عتقهما، ولو لم يثبت لم تصح شهادتهما.

مسألة:

رجل قتل آخر [ظملًا] ٣، ولم يجب عليه قصاص ولا دية، بل يستحق جميع ما في يد المقتول.

الجواب: هذا سيد قتل مكاتبه فبطلت الكتابة، ويستحق جميع ما في يده ملكًا لا إرثًا، ولا يقاد به، ولا دية عليه.

مسألة:

عبد تزوج أمة غيره بإذن سيدها نكاحًا صحيحًا -مع علمه بأنها أمة- فولدت أولدًا أحرارًا.

الجواب: هذا رجل ابنه مملوك لآخر، فزوج أمته لأبنه بإذن سيده؛ فإذا ولدت كان ولدها حرًا، لأنه [يعتق] ٤ على جده بالملك وإن شئت ألغزتها على آخر فتقول: عبد تزوج أمه غيره ولا تلد ولدًا منه في حياة سيدها إلا وهو حر، ولا تلد ولدًا تحبل به بعد موت سيدها إلا وهو عبد.


١ في "ب" يلزم.
٢ في "ب: شهادتها.
٣ سقط من "ب".
٤ غير واضحة في "ب".