للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثاني: الزنا, أثره في التحريم بالمصاهرة

من زنا بامرأة لا يحرم عليه نكاحها ولا تحرم بالزنا أمها ولا ابنتها ولا تحرم الزانية على ابن الزاني ولا على أبيه وذلك لأن الله تعالى بين المحرمات ولم يذكر منهن هذه وأحل ما دون ذلك.

وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها فقال: "لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح" وذكر البخاري تعليقا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ووصله البيهقي بإسناد صحيح أن رجلا غشى أم امرأته فسئل ابن عباس فقال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته.

وسئل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل لها أمها؟

فقالا: لا يحرم الحرام الحلال.

ويروى مثل ذلك عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفتوى من الأمصار أنه لا يحرم على الزاني نكاح من زنى بها، فنكاح أمها وبنتها أجوز.

ومن زنى بامرأة ثم أتت منه ببنت فقد قال إمامنا الشافعي -يرحمه الله- أكره أن يتزوجها فإن تزوجها لا أفسخ نكاحها.

والصحيح أنه لا تحرم عليه حتى لو تحقق أنها من مائه، وذلك لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب فلا يتعلق بها التحريم.

أما البنت المنفية بلعان فقال بعض فقهاء المذهب: أنها لا تحرم على من نفاها كالبنت من الزنا، ومنهم من قال: تحرم عليه؛ لأنها غير منفية عنه قطعا ولهذا لو أقر بها ثبت النسب.

<<  <   >  >>