للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- أن يطلق متى شاء قبلت أو عارضت وإذا طلقها طلاقا رجعيا فله أن يراجعها في أثناء العدة ولو عارضت ذلك، وإذا كان الطلاق بائنا فليس له أن يعيدها إلا بعقد ومهر جديدين إذا كانت البينونة صغرى، وإذا كانت كبرى فليس له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت زوجا آخر، ودخل بها ثم طلقها وانتهت عدتها وأنه إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى وإن طلقها بعد الدخول فلها المهر المسمى أو مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول ولا تسميه للمهر فلها المتعة حسب تقدير القاضي أو اتفاقهما.

ج- له أن يلزمها بالطاعة في مسكنه الشرعي، ويمنعها من الخروج إلا بإذنه، وأنها تستحق النفقة وقت الزواج وفي العدة.

د- الأولاد الذين ترزقهم من المسلم يكونون مسلمين تبعا لدين أبيهم.

هـ- لا توراث بينها وبين زوجها المسلم إذا مات أحدهما؛ لأن شرط الإرث اتحاد الدين وأن الأولاد يرثون أباهم ولا يورثونها.

و لها حق في الحضانة إلا إذا رأى القاضي ما يمنع من بقاء الأولاد تحت سلطانها، وأن لها الحق في إرضاع أولادها، وأن أجرة الرضاعة والحضانة على أبيهم.

نكاح المجوسية ١:

اتفق أهل العلم على تحريم المسلم للمرأة المجوسية؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب بدليل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في مجوس البحرين: "إن


١ مجس: المجوسية نحلة، والمجوسي: منسوب إليها، والجمع: المجوسي. لسان العرب مادة "مجس".
والمجوس: هم الذين يعبدون النار، ويقولون إن العالم أصلان: النور والظلمة، وقيل: هم قوم يعبدون الشمس والقمر، وقيل: هم قوم يستعملون النجاسات، وقيل: غير ذلك.
تفيسر الشوكاني ٣/ ٤٤٣.

<<  <   >  >>