للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الدلالة: هو أن تخصيصه لهذه العيوب الأربعة من عيوب النكاح يدل على اختصاصها بالفسخ.

ثبوت العيب عند الحاكم:

ويشترط في الفسخ بالعيب الرفع إلى الحاكم؛ لأنه مجتهد في الأصح، قياسا على الفسخ بالإعسار بالنفقة، وقيل: لا يشترط الرفع في الحاكم، بل لكل منهما الانفراد بالفسخ، كالرد بالعيب.

الآثار المترتبة على الفسخ بالعيب.

إذا كان الفسخ بعيب من هذه العيوب قبل الدخول فإنه يسقط المهر ولا متعة لها؛ لأن العيب إن كان به فهي الفاسخة فلا شيء لها، وإن كان بها فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنما هي الفاسخة.

وإن كان الفسخ بعد الدخول وكان لا يعلم بالعيب إلا بعده، فالصحيح أنه يجب المسمى، وقيل: يجب مهر المثل؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها".

وتجب عليها العدة بالإصابة؛ لأن الإصابة فراش يلحق بها ولدها ولا نفقة لها في العدة سواء أكانت حاملا أم غير حامل؛ لانقطاع أثر النكاح بالفسخ.

ولا يرجع الزوج الفاسخ للنكاح بعد الفسخ بالمهر الذي غرمه على من غره من ولي أو زوجة بالعيب المقارن للعقد على الجديد في المذهب، لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد.

وفي القديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد.

أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر قولًا واحدًا في المذهب لانتفاء التدليس.

<<  <   >  >>