للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثبوت الخيار بالتغرير:

التغرير في اللغة: الخداع

وفي الاصطلاح: إغراء العاقد وخديعته ليأخذ المعقود عليه وهو يظن أنه في مصلحته، بينما هو خلاف ذلك في واقع الأمر.

والتغرير إما أن يكون بالزوج، وإما أن يكون بالزوجة.

أولا: التغرير بالزوج

إذا عقد رجل على امرأة على صفة من الصفات ثم تبين له خلاف ذلك كان عقد عليها على أنها بكر ثم تبين أنها ثثيب، أو عقد عليها على أنها طبيبة ثم تبين له أنها ممرضة مثلا.

ففي أحد القولين: يثبت له خيار الفسخ ولا مهر لها ولا متعة إن لم يكن قد دخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهر مثلها ولا نفقة لها في العدة حتى ولو كانت حاملا.

وهل يرجع بالمهر على من غرر به؟

ففي الجديد لا يرجع؛ لاستيفائه منفعة البضع المتقوم عليه بالعقد.

وفي القديم يرجع للتدليس عليه.

والثاني: لا خيار له إن كانت حرة؛ لأن بيده طلاقها.

ثانيا: التغرير بالزوجة

إذا غرر رجل بامرأة وتزوجها على أنه حر فبان عبدا أو أنه قرشي فبان غير قرشيا وعلى أنه طبيب أو مهندس فظهر غير ذلك ففي صحة النكاح قولان:

القول الأول: أن النكاح باطل قياسا على ما لو أذنت في رجل بعينه فزوجت غيره.

<<  <   >  >>