والقول الثاني: أن النكاح صحيح ولها الخيار؛ لأنه منكوح بعينه وغرر بشيء وجد دونه فصار ذلك منه تدليسا، والتدليس في العقود يوجب الخيار ولا يوجب الفسخ كالعيوب في البيع.
وعلى كلا القولين لم يكن قد دخل بها فُرِّقَ بينهما ولا شيء عليه إن كان قد دخل بها فُرِّقَ بينهما وعليه مهر المثل ولا حد عليه ويلحقه الولد ولا نفقة لها حاملا كانت أم غير حامل.
خيار العتق:
إذا عتقت امرأة تحت رقيق كان لها الخيار في فسخ النكاح أو عدمه؛ لأنها تُعَيَّر بمن فيه رق.
لما رواه البخاري ومسلم أن بريرة عتقت تحت زوجها مُغِيث فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المفارقة وبين المقام معه فاختارت نفسها.
ويثبت خيار العتق في أظهر القولين على الفور كما في خيار العيب.
وقيل: على التراخي لمدة ثلاثة أيام من حين علمها بالعتق؟ لأنها مدة قريبة تتروى فيها، إلا إذا قالت: جهلت العتق فإنها تصدق بيمينها إن أمكن بأن كان المعتق لها غائبًا، وكذا إن قالت: الخيار به في الأظهر.
فإن فسخت قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة، وإن فسخت بعد الدخول والوطء وجب لها المسمى للاستقرار بالوطء، ويكون المهر لسيدها.
ثالثا: أسباب الخيار المختلف فيها كثيرة
ومنها: إذا زوج الأب أو الجد بكرا بغير كفء وقلنا: بصحة النكاح فلها الخيار.
ومنها: ما لو زوج الصغير من لا تكافئه، وصححناه، فله الخيار إذا بلغ.
ومنها: ما لو ظنها مسلمة فظهرت كتابية، فله الخيار على رأي.
ومنها: أن يجد الزوج المرأة لا تحتمل الوطء إلا بالإقضاء.