للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العُنَّة: وهي أن يكون الزوج عاجزا عن الوطء في القبل خاصة، ويسمى الزوج عنينا: للين ذكره انعطافه مأخوذ من عنان الدابة للينة وتثبت العنة بإقرار الزوجة أو ببينة على إقراره؛ لأن الشهود لا يطلعون عليها وتثبت أيضا بيمينها بعد نكوله وإذا ثبت عنته ضرب القاضي له سنة تبدأ من وقت تحديد القاضي وحكمه بها وتعتبر السنة بالأهلة هكذا فعل عمر -رضي الله عنه- وأقره الصحابة على ذلك، فإذا مضت السنة ولم يجامع تبين لنا عجزه.

القسم الثالث: عيوب تختص بالنساء وهي اثنتان

الرتق: وهو انسداد محل الجماع من المرأة بلحم.

القرن: وهو انسداد محل الجماع بعظم.

وليس على الزوج إجبار الرتقاء أو القرناء على شق الموضع فإن شقته وأمكن الوطء فلا خيار له.

فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا من هذه العيوب كان له الحق في فسخ النكاح على الفور بعد العلم به سواء أكان العيب حادثا بعد العقد أم قبله، أو بعد الوطء في غير العنة، أما هي إذا حدثت بعده فلا خيار ويقبل دعوى الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بألا يكون مخالطا للعلماء الذين يعرفون هذا الحكم.

ويستدل على ذلك بما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما -أن النبي -صلى الله عليه سلم- تزوج امرأة من بني بياضه فوجد بكشحها بياضا فردا، وقال: "دلستم علي".

ووجه الدلالة: هو أنه لما نقل عنه -صلى الله عليه وسلم- العيب والرد وجب أن يكون الرد؛ لأجل العيب.

وروى ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "اجتنبوا من النكاح أربعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن".

<<  <   >  >>