للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيع، وذلك لأن الخيار موضوع لاستدراك المعاينة في الأعواض، وليس النكاح منها: لجوازه مع الإخلال بذكر العوض -الصداق- فإن شرط فيه خيار الشرط إلى ثلاث أبطله قولًا واحدًا في المذهب ولكن يدخل عقد النكاح الخيار بأسباب متفق عليها بين فقهاء المذهب وأسباب مختلف فيها بينهم.

أولا: أسباب الخيار المتفق عليها ثلاثة

١- العيب.

٢- التغرير.

٣- العتق.

العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عيوب يشترك فيها الرجال مع النساء وهي ثلاثة:

الجنون: وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء.

فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنونا سواء أكان مطبقا أم متقطع ثبت له الخيار، بخلاف الإغماء بسبب المرض فلا يثبت به خيار كسائر الأمراض، يلحق بالجنون الخبل والصرع.

الجذام: وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر، ويكون في أي مكان من الجسم لكنه في الوجه أغلب، ويرجع فيه إلى قول الأطباء.

البرص: وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته.

هذا إذا كان كل من الجذام والبرص مستحكمين، بخلاف غيرهما من أوائل الجذام أو البرص، فلا يثبت به خيار.

القسم الثاني: عيوب تختص بالرجال وهي اثنتان

الجب: وهو قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لم يتبق منه أقل من الحشفة، أما إذا كان الباقي منه قدرها بحيث يمكنه الإيلاج به فلا خيار بذلك.

<<  <   >  >>