للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيهما: أن يكون محتاجا إلى النكاح بأن تتوق نفسه إليه وإن لم يخف الزنا أو كانت تحته من لا تعفه كالصغيرة أو العجوز الشوهاء.

وإن احتاج للنكاح لا للتمتع بل للخدمة لنحو مرض أو كبر سن وجب إعفافه.

من يجب عليه الإعفاف؟

ويجب الإعفاف على الابن بشرط أن يكون حرًّا موسرًا، فإن أعسر بذلك الابن تحملته البنت بشرط أن تكون حرة موسرة فلو تعدد الفرع وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كان الإعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية كما في النفقة على المعتمد.

بم يكون الإعفاف؟

يكون الإعفاف بأن يعطيه مهر حرة، أو يقول له: أنكح وأنا أعطيك المهر، ويملكه أمة تحل له أو ثمنها؛ لأن غرض الإعفاف يحصل بكل من هذه الحقوق، بشرط أن تكون المنكوحة إن كانت حرة أو المشتراه، إن كانت أمة مما تعفه ليست عجوزًا شوهاء أو معيبة؛ لأنها إن كانت كذلك فإنها لا تعفه.

ويجب على الابن ألا يسلمه المهر إلا بعد عقد النكاح على الحرة أو بعد شرائه للأمة، ويجب عليه كذلك مؤنتهما.

وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا تعيين رفيعة بجمال أو نحوه كشرف بل التعيين في ذلك للولد.

ولو اتفقا -الأب والولد- على مهر، فالتعيين حينئذ للأب؛ لأنه أقرب إلى إعفافه ولا ضرر فيه على الولد.

ويجب تجديد الإعفاف إذا ماتت أو انفسخ النكاح بعيب في الزوجة أو فيه، أو بالردة أو بالرضاع كما لو كان تحته صغيرة أو أرضعته زوجته التي أعف بها لأنها صارت أم زوجته من الرضاع.

أما إذا طلقها أو أعتقها بعذر كشفاق أو ريبة ولم يكن الأب مطلاقا.

ففي أصح الوجهين يجب تجديد إعفافه كما لو ماتت.

والثاني: لا يجب؛ لأن الأب قصد بالطلاق أو بالعتق قطع النكاح.

أما لو طلق أو أعتق بغير عذر فلا يجب تجديد إعفافه قولا واحد في المذهب.

<<  <   >  >>