للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والطاعة التي أمر الشارع بها وجعلها حقا للزوج على زوجته تتحقق في أن تطيعه في غير معصية لله وأن تحفظه في نفسها وماله، وأن تمتنع عن الإتيان بشيء يضيق به الرجل، فلا تعبس في وجهه ولا تبدو في صورة يكرهها، وقد وصف الله تعالى الزوجات الصالحات المطيعات لأزواجهن فقال: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} ١.

ولقد قرن النبي -صلى الله عليه سلم- طاعة الزوج بإقامة الفرائض فقال فيما يرويه أحمد والطبراني: "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت".

فطاعة الزوج من الأعمال الموجبة للجنة، وعصيانه من الأعمال الموجبة لدخول جهنم -عياذ بالله من ذلك- ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء يَكْفُرَن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط".

وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح".

وطاعة الزوجة لزوجها ليست على الإطلاق بل هي مقيدة بقيود.

أولا: ألا تكون في معصية المولى -عز وجل- لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ثانيا: أن تكون فيما يتعلق بشئون الحياة الزوجية فلو أمرها في شيء يخصها كتصرفها في بيع مالها بدون رضاها فلا يجب عليها أن تطيعه.

ثالثا: أن يقوم هو أولا بقضاء ما وجب لها عليه من الحقوق.


١ من الآية ٣٤ من سورة النساء.

<<  <   >  >>