للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- حقه في التمكين والقرار في البيت:

وهذا الحق الواجب للزوج على زوجته هو في مقابل إنفاق الزوج عليها.

والتمكين: هوأن تمكن الزوجة زوجها منها بحيث تكون المعاشرة الزوجية بينهما ممكنة.

وأما القرار في البيت: فالمقصود به أن تلزم الزوجة بيت زوجها، وأن يمسكها الزوج بمنزل الزوجية ويمنعها من الخروج منه إلا بإذنه.

بشرط أن يكون مسكنا ملائما لاستقرار المعيشة الزوجية فإذا لم يكن كذلك فلا تلزم الزوجة بالقرار فيه وقرار الزوجة في بيت زوجها اللائق بها أمر تقتضيه طبيعة المرأة، فالمرأة بحسب طبيعتها معدة للإنجاب، ومن ثم فهي ملزمة برعاية أطفالها والقيام بشئون المنزل.

والرجل تقتضي طبيعته أن يسعى على الرزق وأن يجد ويعمل خارج البيت.

ونص فقهاء المذهب على أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بغير إذن زوجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة مريض أو تعزية أو قضاء حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها لها لتعود من قريب.

وهل قرار الزوجة في بيت الزوجية يوجب عليها القيام بجميع الأعمال المنزلية من عجن وطبخ وغسل ونحو ذلك؟

من الأمور المسلم بها أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على التعاون المخلص بين الزوجين، فإذا كان في مقدور الزوجة القيام بخدمة بيتها كان ذلك أمرا واجبا عليها، وذلك لأن الزوج عليه أن يسعى ويكد ويعمل جاهدًا في طلب الرزق لزوجته وأولاده، فيكون في المقابل أن تقوم الزوجة بالإشراف على منزلها وخدمة بيتها إذا كانت تنظر إلى بيتها وزوجها بروح المودة والتفاهم.

فالحياة الزوجية تقوم أساسا على التعاون والإحساس بالمسئولية المشتركة بين الزوجين.

<<  <   >  >>